التاريخ: ../../….هـ
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بـ(………) حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
الموضوع: مذكرة اعتراض بطلب الاستئناف (مرافعة)
بيانات الحكم المستأنف:
الحكم الصادر بالصك رقم (………) وتاريخ (………) هـ، الصادر من الدائرة (………) بالمحكمة الجزائية بـ(………)، في القضية رقم (………) المقامة من المدعي/ ……… ضد المدعى عليه/ ………، والقاضي بـ (…………………………………………………………………).
المعترض: ………………… (المدعى عليه
).
العترض ضده: ………………… (المدعي).
يتقدّم المعترض لفضيلتكم بهذه المذكرة اعتراضًا على الحكم الصادر ضده في الدعوى المشار إليها أعلاه، وذلك للأسباب التالية:
أسباب الاستئناف:
أولًا: الوقائع:
أقام المدعي دعواه مدعيًا أن المعترض سرق هاتفه من سيارته، بينما الثابت بالأوراق أن المعترض لم يثبت بحقه سوى مروره بجانب السيارة، دون أن يثبت قيامه بأخذ الهاتف محل الدعوى أو الاستيلاء عليه أو صدور أي فعل مادي منه يدل على ارتكاب جريمة السرقة.
ثانيًا: انتفاء أركان الجريمة ومخالفة المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية:
إن جريمة السرقة لا تقوم نظامًا إلا بتوافر ركنيها المادي والمعنوي، وهذا لم يتحقق في هذه الدعوى؛ إذ لم يثبت أن المعترض أخذ الهاتف محل الدعوى أو استولى عليه، ولم يقدم المدعي بينة معتبرة تثبت وقوع فعل السرقة، كما أن مجرد مرور المعترض بجانب السيارة لا يُعد فعلًا مجرما.
كما لم يثبت توافر القصد الجنائي لدى المعترض المتمثل في نية تملك الهاتف أو الاستيلاء عليه، وانتفاء القصد الجنائي يفضي إلى انتفاء الجريمة برمتها، وبالتالي يعد الحكم بإدانةومعاقبة المعترض رغم عدم تحقق ركني الجريمة بحقه تُعد مخالفة لما تقرره المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية مما يتعين نقضه.
ثالثًا: القصور في تسبيب الحكم:
اعتمد الحكم المعترض عليه على أقوال شهود لم يشهدوا بواقعة أخذ الهاتف محل الدعوى، وإنما قرروا رؤية المعترض يسير بجانب السيارة فقط، وهي واقعة لا تنهض دليلًا على وقوع السرقة ولا تثبت صلة المهترض بالفعل الجرمي المنسوب إليه، واستنادًا لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾، وبما أن الشهادة لم تنصبّ على واقعة الأخذ ذاتها ولم تكن شهادةً على الفعل المجرَّم، فإنها لا تُعد دليلًا مُنتجًا في هذه الدعوى، إذ إن الإدانة في القضايا الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال، واليقين غير متحقق في هذه الدعوى، فإن الحكم يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب ومخالفًا للأصل المقرر ببراءة الذمة.
الطلبات:
قبول الاعتراض شكلًا لتقديمه في المدة النظامية.
وفي الموضوع: نقض الحكم المعترض عليه، والحكم مجددًا بعدم إدانة المعترض مما نُسب إليه ورد الدعوى.
المعترض: ….…….……
التوقيع: …………………
تعليقات
إرسال تعليق